السيد رسول الطهراني
446
الوسائل إلى غوامض الرسائل
ومنها : حكم بعض بصحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما بالآخر [ 1 ] ، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه .
--> ( 1 ) أي تجويز ارتكاب المشتبهين بنحو الإطلاق وبلا ذكر مثال خاصّ . ( 2 ) راجع الصفحة 574 ، ذيل عنوان « حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ » .